النووي
217
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
كِتابُ الجنايات وفيه عشرون مسألة إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي 1 - مسألة : إِذا قال لرجل : اقتلني ، فقتله ؛ ماذا يجب عليه من الدية ، أو الكفارة ؟ . أجاب رضي الله تعالى عنه : إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية ، وتجب الكفارة . 2 - مسألة : إِذا قال لرجل : اقطع يدي ، فقطعها ، ماذا يلزمه ، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا ؟ . أجاب رضي الله تعالى عنه : لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ ( 1 ) ، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن ، " والله أعلم ، كتبتهما عنه " . 3 - مسألة : هل يؤخر قصاص الطَرَف ( 2 ) لشدة الحر أو البرد ، أو المرض ونحوها ؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي ؟ . الجواب : لا يؤخر ، هذا هو المذهب الصحيح . وبه قطع الأكثرون .
--> ( 1 ) لقد عرفنا التعزير في ص : 46 وذكرنا أنواعه . ( 2 ) الطرف : بالفتح الناحية والجانب ، وبالسكون طرف العين ، وقال بعض الأدباء : أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها . . . إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِ فأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا . . . وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ